حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى رقم 14785 لسنة 2002 جنح الزيتون، والتحقيق رقم 666 لسنة 2002 إدارى المدعى الاشتراكى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 26 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ سيد أحمد حامد عبد الواحد
ضد
1- السيد/ وزير العدل
2- السيد/ النائب العام
3- السيد/ المدعى العام الإشتراكى
4- السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من ديسمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع موضوع الدعوى رقم 14785 لسنة 2002 جنح الزيتون، والتحقيق رقم 666 لسنة 2002 إدارى المدعى الاشتراكى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن بنك القاهرة كان قد ادعى أنه حرر له شيكاً بدون رصيد، وقد أسندت إليه النيابة العامة هذا الاتهام فى القضية رقم 14785 لسنة 2002 جنح الزيتون، والتى قضى فيها غيابياً بجلسة 4/2/2003 بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 100000 جنيه لوقف التنفيذ، واذ عارض فى ذلك الحكم، قضى بتأييد الحكم المعارض فيه- فطعن بالاستئناف على الحكم الصادر فى المعارضة أمام محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، ولم يصدر حكماً نهائياً بشأنه، وأضاف المدعى أن المدعى الاشتراكى يباشر التحقيق رقم 666 لسنة 2002 إدارى المدعى الاشتراكى فى ذات الواقعة ولم يتم التصرف فى هذا التحقيق.
وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً فى الاختصاص بين محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة ، وبين المدعى الاشتراكى ، لعدم تخلى أى منهما عن نظر النزاع المعروض عليهما، فقد أقام الدعوى الماثلة لتعيين الجهة المختصة بنظره.
وحيث إن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى :-
(أولاً): ............ (ثانياً):- الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. (ثالثاً)........................ ".
كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25) ، ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه......... ".
ومؤدى هذين النصين أن مناط قيام التنازع الإيجابى أو السلبى على الاختصاص، أن تكون الدعوى عن موضوع واحد قد طرحت أمام جهتين من جهات القضاء أو أية هيئة ذات اختصاص قضائى ، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما- وإذا كانت جهة القضاء هى الجهة التى تقوم بولاية القضاء، وأن الهيئة ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم المادة 25 سالفة الذكر، هى كل هيئة خولها المشرع سلطة الفصل فى خصومة بحكم تصدره بعد اتباع الإجراءات القضائية التى يحددها القانون، وهى جميعها جهات قضائية متعددة خصها المشرع بالفصل فى خصومات "موضوعية " ونظم الاختصاص فيما بينها على هدى من أحكام الدستور، بحيث إذا تنازعت فيما بينها حول الاختصاص، كانت المحكمة الدستورية العليا هى وحدها صاحبة الولاية فى حسم التنازع وتعيين الجهة القضائية المختصة .
لما كان ذلك، وكانت المادة (6) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب تنص على أن "يتولى المدعى العام إجراءات التحقيق السابقة على تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة بفرض الحراسة ويكون له فى سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فى قانون الإجراءات الجنائية ........".
وحيث إن المدعى العام الاشتراكى إذ يمارس سلطة التحقيق، لا يعتبر جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن المشرع يعنى فى هذا النص أن يكون النزاع مطروحاً أمام جهتين من جهات الحكم تستمد كلتاهما ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبيناً لإجراءات وضمانات التقاضى أمامها، ويصدر الحكم على أساس قاعدة قانونية حاسماً للخصومة بحيث يعتبر عنواناً للحقيقة فيما قضى به متى حاز قوة الأمر المقضى ، وليس هذا شأن المدعى العام الاشتراكى عند مباشرته سلطة التحقيق، إذ لا يعد جهة من جهات الحكم التى تستقل بالفصل فى الدعوى المرفوعة .
لما كان ذلك، وكان المدعى الاشتراكى - على ما تقدم ذكره- لا يعد من بين الجهات أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى فى مفهوم البند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن الدعوى المؤسسة على قيام تنازع على الاختصاص بينه وبين جهة من جهات القضاء لا تكون مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- 34/1971 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.