القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 5 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
يتولى الادعاء ، فى قضايا فرض الحراسة ، مدع عام بدرجة وزير ، ويكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من رئيس الجمهورية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.