المادة 13 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريبا أو صهرا للمطلوب فرض الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة ، أو أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار إليه ، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض الحراسة على أمواله خصومة قضائية سابقة أو قائمة .
ويجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك ، فى مواجهة المطلوب فرض الحراسة على ماله ، قبل البدء فى إجراءات نظر الدعوى ، فإذا تبين قيام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع المذكورة أو أى سبب آخر من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى واخطار المدعى العام لعرضها على المحكمة بهيئة أخرى .
ولا تسرى على أعضاء المحكمة الأحكام الخاصة بازد الواردة فى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.