Article 13 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز أن يكون أحد أعضاء المحكمة قريبا أو صهرا للمطلوب فرض الحراسة على أمواله حتى الدرجة الرابعة ، أو أن تكون له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة المذكورة مصلحة تتعلق بالمال المشار إليه ، أو أن يكون بينه وبين المطلوب فرض الحراسة على أمواله خصومة قضائية سابقة أو قائمة .
ويجب على المحكمة أن تتحقق من ذلك ، فى مواجهة المطلوب فرض الحراسة على ماله ، قبل البدء فى إجراءات نظر الدعوى ، فإذا تبين قيام مانع بأحد أعضاء المحكمة من الموانع المذكورة أو أى سبب آخر من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وجب عليها تأجيل نظر الدعوى واخطار المدعى العام لعرضها على المحكمة بهيئة أخرى .
ولا تسرى على أعضاء المحكمة الأحكام الخاصة بازد الواردة فى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.