القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 14 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
تحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر الدعوى مع مراعاة الآتى :
( أولا ) أن يكون للمطلوب فرض الحراسة عليه ولكل ذى شأن حق الاستعانة بمحام أو محامين من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف .
( ثانيا ) أن يمكن من الاطلاع على جميع الأوراق التى يستند إليها الطلب ومن الرد عليها ، وأن يعطى لذلك الوقت الكاف حسب ظروف كل حالة .
( ثالثا ) أن يمكن من إبداء دفاعه مشافهة وكتابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.