القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 15 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
يؤدى أعضاء المحكمة من المواطنين ، قبل مباشرة عملهم ، يمينا أمام رئيس المحكمة ، بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.