القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 17 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
ينص فى الحكم الصادر بفرض الحراسة على تحديد المصروفات اللازمة لإدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة .
كما ينص فى الحكم على تقرير نفقة للمفروضة عليه الحراسة وأسرته ومن يعولهم فعلا ولوكانوا بالغين .
وتشمل هذه النفقة ما يفى بمطالب الحياة لهم بما لا يجاوز صافى الإيراد الذى تدره الأموال الموضوعة تحت الحراسة .
ويجوز بدلا من تقرير هذه النفقة أن تستثنى بعض الأموال من الخضوع للحراسة وتترك للخاضع حرية استعمالها واستغلالها والتصرف فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.