القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 2 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها لدرء خطره على المجتمع ، إذا قامت دلائل جدية على أنه أتى أفعالا من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الخارج أو الداخل أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى أو بالمكاسب الاشتراكية للفلاحين والعمال أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمــواد أرقــــام (2، 3 ،7) من قانون فرض الحراسات الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 1971
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 4/2/1989 فى الدعوى رقم 36 لسنة 15 قضائية باعتباره الحكم الواجب التنفيذ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " فى ا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.