المادة 3 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله ، أو الأموال المنصوص عليها فى المادة ١٨ فقرة أخيرة من هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية :
( أولا ) استغلال المنصب أو الوظيفة أوالصفة النيابية أوالصفة الشعبية أو النفوذ .
( ثانيا ) استخدام الغش أوالتواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أى عقد إدارى مع الحكومة أوالهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أى من أحد أشخاص الاعتبارية العامة .
( ثالثا ) تهريب المخدرات أو الاتجار فيها .
( رابعا ) الاتجار فى الممنوعات أو فى السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية .
( خامسا ) الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أوالخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.