Article 3 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز فرض الحراسة على أموال الشخص كلها أو بعضها إذا قامت دلائل جدية على أن تضخم أمواله ، أو الأموال المنصوص عليها فى المادة ١٨ فقرة أخيرة من هذا القانون قد تم بالذات أو بواسطة الغير بسبب من الأسباب الآتية :
( أولا ) استغلال المنصب أو الوظيفة أوالصفة النيابية أوالصفة الشعبية أو النفوذ .
( ثانيا ) استخدام الغش أوالتواطؤ أو الرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات أو التوريدات أو الأشغال العامة أو أى عقد إدارى مع الحكومة أوالهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو أى من أحد أشخاص الاعتبارية العامة .
( ثالثا ) تهريب المخدرات أو الاتجار فيها .
( رابعا ) الاتجار فى الممنوعات أو فى السوق السوداء أو التلاعب بقوت الشعب أو بالأدوية .
( خامسا ) الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة أوالخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.