القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 1 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
لا يجوز فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين إلا بحكم قضائى وفى الأحوال الواردة فى هذا القانون وفقا للضوابط المنصوص عليها فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.