القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 27 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى ١٧ ربيع الآخر سنة ١٣٩١ ( ١٠ يونيه سنة ١٩٧١ )
أنور السادات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.