القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 26 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
فيما عدا ما نص عليه فى البند ٤ من المادة ٣ من القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ ، تلغى المادة ٣ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦٤ بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة والفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٦٥ فى شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة ، وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.