القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 25 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
على المدعى العام أن يرفع تقارير إلى رئيس الجمهورية بمناسبة متابعته لقضايا الحراسات عن الاصلاحات ذات الطابع التشريعى أو التنظيمى التى يرى لزومها لتأمين المصالح العليا للبلاد و حماية المكاسب الاشتراكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.