المادة 19 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
يعهد بالإشراف على أعمال الحراسة إلى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، وله أن يستعين فى إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها .
ويلتزم الوزير المعهود إليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وكذلك الواجبات الخاصة التى يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة فى كل حالة على حدة .
ويبلغ المدعى العام الحكم الصادر بفرض الحراسة إلى الحارس فور صدوره . وتبدأ مهمته من تاريخ هذا الابلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال ، وله فى هذا السبيل الاستعانة برجال السلطة العامة ، كما يتعين عليه المبادرة إلى جرد هذه الأموال ، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذى يوقع على محاضر الجرد ، وتعتبر هذه المحاضر أساسا للمحاسبة بين ذوى الشأن وبين الجهة القائمة على الحراسة إذا أفرج عن الأموال .
ويختص القضاء المدنى بالمنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة بين ذوى الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوى الشأن .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين فى ختامها الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادر أولهما من محكمة القيم فى الدعوى رقم 89 لسنة 16 ق، والثانى من محكمة الاسكندرية الإبتدائية فى الدعوى ر…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى ومحكمة القيم عن نظره.
- حكم · المحكمة العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.