Article 19 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعهد بالإشراف على أعمال الحراسة إلى أحد الوزراء يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، وله أن يستعين فى إدارة الأموال المفروضة عليها الحراسة بإحدى الوزارات أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها .
ويلتزم الوزير المعهود إليه بالحراسة بواجبات الحارس المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وكذلك الواجبات الخاصة التى يقررها الحكم الصادر بفرض الحراسة فى كل حالة على حدة .
ويبلغ المدعى العام الحكم الصادر بفرض الحراسة إلى الحارس فور صدوره . وتبدأ مهمته من تاريخ هذا الابلاغ وعليه أن يبادر بالتحفظ على الأموال ، وله فى هذا السبيل الاستعانة برجال السلطة العامة ، كما يتعين عليه المبادرة إلى جرد هذه الأموال ، ويتم ذلك بحضور صاحب الشأن الذى يوقع على محاضر الجرد ، وتعتبر هذه المحاضر أساسا للمحاسبة بين ذوى الشأن وبين الجهة القائمة على الحراسة إذا أفرج عن الأموال .
ويختص القضاء المدنى بالمنازعات التى تنشأ بسبب الحراسة بين ذوى الشأن وبين الجهة المعهود إليها بها إذا رد المال إلى ذوى الشأن .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين فى ختامها الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين المتناقضين الصادر أولهما من محكمة القيم فى الدعوى رقم 89 لسنة 16 ق، والثانى من محكمة الاسكندرية الإبتدائية فى الدعوى ر…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى ومحكمة القيم عن نظره.
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.