Article 18 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تشمل الحراسة إلا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلا فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ .
وكذلك لاتشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال .
ويجوز للمحكمة أيضا أن تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة ، ولوكان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء ، إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 4/2/1989 فى الدعوى رقم 36 لسنة 15 قضائية باعتباره الحكم الواجب التنفيذ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " فى ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة بنها الابتدائية في الدعويين 3307، 5516 لسنة 1990 من جهة ، والحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوي رقم 78 لسنة 21 قض…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطلباً للحكم- فى موضوعها- بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 11/4/1987 فى التظلم المقدم فى الدعوى رقم 41 لسنة 15 ق قيم والقاضى برفضه، والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين الحكم بتنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى رقم 37 لسنة 1986 مدنى كلى الجيزة "ضرائب" والاستئناف رقم 238 لسنة 106 قضائية -القاهرة ، والدعوى رقم 830 لسنة 1984 الصادر من محكمة طامي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القيم بجلسة 28 من فبراير سنة 1987 فى الدعويين 5، 6 لسنة 9 قضائية حراسات والحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم بجلس…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين الحكم بتنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعويين رقمى 10479، 10480 لسنة 1984 مدنى كلى جيزة ، وفى الاستئناف رقم 2877 لسنة 102 قضائية – القاهرة ، وفى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 12 قض…
- Judgment · Supreme Constitutional Court
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.