Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 10 December 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 12 of judicial year 27
- Hearing date
- 10 December 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى ومحكمة القيم عن نظره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعيين قضاء القيم جهة مختصة بنظر النزاع .
The text of the ruling
المحكمة الدستورية العليا
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 ديسمبر سنة 2006 م ، الموافق 19 من ذى القعدة سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 27 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ أحمد عبد النعيم عبد الرحيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المدعى العام الاشتراكى
4 - السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ الثامن عشر من يونيو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع الماثل بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى ومحكمة القيم عن نظره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن محكمة القيم كانت قد قضت بمصادرة أموال السيد / طه محمد عبد السلام وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم ، وقد شملت المصادرة العقار رقم 20 شارع عمر بن عبد العزيز قسم ثان الزقازيق والذى يزعم المدعى ملكيته له مما دعاه لإقامة الدعوى رقم 968 لسنة 2000 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإجراءات استلام جهاز تصفية الحراسات للعقار المذكور من جهاز المدعى العام الاشتراكى ، فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة بندر الزقازيق الجزئية ، حيث قيدت أمامها برقم 787 لسنة 2000 وصدر فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القيم ، التى قضت بجلسة 15/6/2002 بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم سبق تقدم المدعى بتظلم للمدعى العام الاشتراكى وتأيد هذا الحكم من المحكمة العليا للقيم ، فقام المدعى بتقديم تظلم للمدعى العام الاشتراكى أعقبه بإقامة دعوى أمام محكمة القيم قيدت برقم 70 لسنة 22 قضائية قيم حراسات ، وبجلسة 1/11/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين كل من جهة القضاء العادى ومحكمة القيم فقد أقام دعواه الماثلة طالباً تحديد جهة القضاء المختصة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السلبى طبقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تتخلى كلتاهما عنها . وإذ كانت جهة القضاء العادى ومحكمة القيم كلتاهما قد تسلبتا من نظر موضوع النزاع المعروض عليهما ، فإن مناط قبول تعيين الجهة القضائية المختصة يكون متحققاً .
وحيث إن تعيين الجهة القضائية المختصة فى أحوال تنازع الاختصاص إيجابياً كان أم سلبياً إنما يتم وفقاً للقواعد التى نظم بها المشرع توزيع الاختصاص الولائى بين الجهات القضائية المختلفة تحديداً لوظيفة كل منها إعمالاً للتفويض المخول له بمقتضى المادة (167) من الدستور .
وحيث إنه وإن كانت المنازعة التى تتعلق بحق الملكية أياً كان أطرافها هى بطبيعتها منازعة مدنية يدخل الفصل فيها فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية ، إلا أنه فى إطار التنظيم الذى وضعه المشرع للحراسة ، نشأ قضاء القيم بوصفه القاضى الطبيعى بالنسبة لفرض الحراسة وما يتمخض عنها من أوضاع ، وذلك كجهة قضاء نوعى تختص دون غيرها طبقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1980 بكل ما يتعلق بالحراسة ، وذلك بقصد تركيز المنازعات الخاصة بالحراسة وما يترتب عليها فى جهة قضائية واحدة ، بما يكفل سرعة الفصل ويحول دون تقطيع أوصال المنازعة بين جهات قضائية مختلفة قد تتناقض أحكامها ، وتأكيداً للأصل العام المقرر فى تحديد الاختصاص القضائى والذى يقضى بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، بحيث تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الأصلية مختصة كذلك بنظر المسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما استثنى بنص خاص ، ومؤدى ذلك أن المنازعات خلال مدة الحراسة أو عند انقضائها بالمصادرة لا تخضع للقضاء العادى وإنما لقضاء القيم بدرجتيه ، ولا يسترد القضاء العادى اختصاصه فى هذا الشأن إلا إذا رد المال إلى ذوى الشأن وذلك وفقاً لحكم المادة (19) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان محور النزاع الموضوعى فى الدعوى الماثلة يدور حول طلب إخراج عقار محكوم بمصادرته من نطاق الحكم القاضى بمصادرة أموال الخاضع للحراسة بزعم أنه مملوك للمدعى ، فإن الفصل فى هذا النزاع يكون منوطاً بقضاء القيم دون غيره .
وحيث إن المشرع إذ ناط بالمحكمة الدستورية العليا الفصل فى تنازع الاختصاص الولائى بتعيين الجهة القضائية المختصة ، وفقاً للبند ثانياً من المادة (25) من قانونها ، فإن مقتضى الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة ، إسباغ الولاية عليها من جديد بحيث تلتزم بنظر الدعوى ، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها ولو كان حكمها فى هذا الشأن قد أصبح نهائياً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعيين قضاء القيم جهة مختصة بنظر النزاع .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.