المادة 20 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة .
وعلى دائنى الخاضع الذين لهم ديون ممتازة أو مادية أن يطلبوها من الجهة القائمة على الحراسة ، و يدخل فى ذلك ما يكون مستحقا للدولة أو إلى الهيئات العامة من الضرائب والرسوم .
وإذا حكم بفرض الحراسة على بعض الأموال ، فلا يجوز لغير الدائنين المرتهنين لهذه الأموال وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة عليها مطالبة الحراسة بما هو مستحق على الخاضع من ديون .
على أنه إذا لم تكن الديون المشار إليها فى الفقرة السابقة مستغرقة للأموال الخاضعة للحراسة جاز لأصحاب الديون العادية أو الديون التى لها امتياز عام على أموال الخاضع مطالبة الحراسة بهذه الديون وذلك إذا لم تف الأموال التى لم تخضع للحراسة بهذه الديون .
وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذه المادة لا تكون الحراسة مسئولة عن ديون الخاضع إلا فى حدود ما تخضع للحراسة من أموال .
ويتعين على كل من دائنى الخاضع إخطار الجهة القائمة على الحراسة بدينه مقدارا وسببا ، وأن يقدم سنده خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية وإلا سقط حقه فى مطالبة الجهة القائمة على الحراسة به ما لم يكن التأخير فى الإخطار بالدين لسبب خارج من إرادته ، أو لسبب يقبله الوزير المعهود إليه بالحراسة .
وتمد جميع مواعيد سقوط الحق والإجراءات التى تسرى ضد الخاضع للحراسة وضد الممنوع من التصرف فى أمواله أو إدارتها وفقا لنص المادة ٧ من هذا القانون ، وذلك طوال مدة فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الإدارة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 4/2/1989 فى الدعوى رقم 36 لسنة 15 قضائية باعتباره الحكم الواجب التنفيذ، دون الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال " فى ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة رقم (20) من القانون رقم 34 بسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع القائم بينهم وبين المدعى عليهم (أولاً ) بشأن النزاع حول ملكية قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وإزالة المبانى المقامة عليها ، بعد أن تخلت…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.