المادة 21 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادة ٧ من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروضة عليه أو التصرف فيه ، ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادة ٧
ويتعين على كل من يحوز مالا منقولا أو ثابتا مملوكا للخاضع أن يخطر الجهة القائمة على الحراسة به خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية . كما يتعين على من يكون مدينا للخاضع بأى دين أو حق أو من يكون شريكا له على أى وجه ، أن يخطرها بما فى ذمته للخاضع من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة ، وذلك فى الموعد المشار إليه .
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.