المادة 22 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
الأحكام الصادرة من المحكمة المنصوص عليها فى المادة ١٠ من هذا القانون نهائية ، ولا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .
ومع ذلك يجوزلمن فرضت الحراسة على أموالهم المطبقة لأحكام هذا القانون ولكل ذى شأن بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم بفرض الحراسة أن يتظلم من هذا الحكم أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .
ويكون التظلم بطلب يقدم إلى المدعى العام . وعلى المدعى العام أن يقدم هذا التظلم إلى المحكمة مشفوعا برأيه كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه . وعلى المحكمة أن تحدد جلسة يعلن بها الخاضع للحراسة لنظر التظلم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم إليها .
وتفصل المحكمة فى التظلم إما برفضه واستمرار الحراسة ، وإما برفع الحراسة عن كل أو بعض المال المفروضة عليه .
كما تفصل المحكمة فى التظلم من تحديد مقدار النفقة .
وللمفروض عليه الحراسة ، ولكل ذى شأن ، إذا رفض تظلمه ، أن يتقدم بطلب جديد كلما انقضت سنة من تاريخ صدور الحكم بالرفض ، ويسرى فى شأن هذا التظلم حكم الفقرة السابقة . وتنقضى الحراسة فى جميع الأحوال بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدور الحكم بفرضها . كما تنقضى الحراسة بوفاة الشخص المفروضة عليه الحراسة حتى ولوكان قبل مضى المدة المذكورة .
وللمدعى العام بعد صدور الحكم بفرض الحراسة وخلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يطلب من المحكمة الحكم برفع الحراسة أو بأن تصادر لصالح الشعب كل أو بعض الأموال التى آلت إلى الشخص المفروضة عليه الحراسة بسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون .
ويقدم الطلب للمحكمة من المدعى العام وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة ٩ من هذا القانون .
وتحدد المحكمة الإجراءات التى تتبع فى نظر الطلب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.