حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 3 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 16 مايو 1981
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير تشريعي
- الرقم
- رقم 1 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1981
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 من مايو سنة 1981م، الموافق 12 من رجب سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / فاروق محمود سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ود . فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار د / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 3 القضائية " تفسير "
المقدم من :
السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
ورد إلى المحكمة بتاريخ 3 يناير سنة 1981 كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص كل من المادة (22) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمادة (39/1) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الشعب بكتابه المؤرخ 15 ديسمبر سنة 1980 .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث قرر ممثل إدارة قضايا الحكومة بالتنازل عن الطلب، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن رئيس مجلس الشعب طلب بكتابه المؤرخ 13 إبريل سنة 1981 المرفق بالأوراق سحب طلب التفسير انتظارًا لما قد ينتهى إليه الأمر فى شأنه تشريعيًا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
أمين السر رئيس الجلسة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.