Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 3 (legislative interpretation), hearing of 16 May 1981
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Legislative interpretation
- Number
- case 1 of judicial year 3
- Hearing date
- 16 May 1981
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 من مايو سنة 1981م، الموافق 12 من رجب سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / فاروق محمود سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ود . فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار د / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 1 لسنة 3 القضائية " تفسير "
المقدم من :
السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
ورد إلى المحكمة بتاريخ 3 يناير سنة 1981 كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسير نص كل من المادة (22) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمادة (39/1) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب، وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الشعب بكتابه المؤرخ 15 ديسمبر سنة 1980 .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث قرر ممثل إدارة قضايا الحكومة بالتنازل عن الطلب، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن رئيس مجلس الشعب طلب بكتابه المؤرخ 13 إبريل سنة 1981 المرفق بالأوراق سحب طلب التفسير انتظارًا لما قد ينتهى إليه الأمر فى شأنه تشريعيًا .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
أمين السر رئيس الجلسة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.