القانون رقم 34 لسنة 1971
المادة 23 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
سارٍ
النص الساري
يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم بالمصادرة بناء على طلب المدعى العام أو ذوى الشأن إذا قامت ظروف تبرر ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.