المادة 23 مكررا من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب
النص الساري
توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها لصالح الشعب
بسبب تهريب المخدرات أو الإتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٣) من هذا
القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات بالقوات المسلحة
ووزارة الداخلية ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبالاتفاق مع
وزيري الدفاع والداخلية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 مايو 2000 إلى 19 مايو 2000 · بالقانون 88/2000
توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها لصالح الشعب
بسبب تهريب المخدرات أو الاتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٣) من
هذا القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات ، وذلك بقرار
من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزيري المالية والداخلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.