Article 23 bis of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها لصالح الشعب
بسبب تهريب المخدرات أو الإتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٣) من هذا
القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات بالقوات المسلحة
ووزارة الداخلية ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية وبالاتفاق مع
وزيري الدفاع والداخلية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 May 2000 to 19 May 2000 · by Law 88/2000
توزع نسبة من الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها لصالح الشعب
بسبب تهريب المخدرات أو الاتجار فيها والمنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٣) من
هذا القانون للإنفاق منها على تحديث ودعم أجهزة ووسائل مكافحة المخدرات ، وذلك بقرار
من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزيري المالية والداخلية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.