Article 21 of the Sequestration and Public Safety Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة أحكام المادة ٧ من هذا القانون يترتب على الحكم بفرض الحراسة رفع يد الخاضع عن إدارة المال المفروضة عليه أو التصرف فيه ، ويقع باطلا كل تصرف يجريه الخاضع بعد صدور الحكم بشأن المال الذى فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص عليها فى المادة ٧
ويتعين على كل من يحوز مالا منقولا أو ثابتا مملوكا للخاضع أن يخطر الجهة القائمة على الحراسة به خلال ستين يوما من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد اليومية . كما يتعين على من يكون مدينا للخاضع بأى دين أو حق أو من يكون شريكا له على أى وجه ، أن يخطرها بما فى ذمته للخاضع من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة ، وذلك فى الموعد المشار إليه .
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.