انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023

القانون رقم 29 لسنة 2023نُشر في 29 مايو 2023يعمل به منذ 30 مايو 2023عدد المواد: 32
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 21 مكرر (أ)، في 29 مايو 2023
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 96.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.