قانون مصري · جنائي
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023
القانون رقم 29 لسنة 2023نُشر في 29 مايو 2023يعمل به منذ 30 مايو 2023عدد المواد: 32
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 21 مكرر (أ)، في 29 مايو 2023مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 96.3% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.