القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 8 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكا أو ضالا ،
وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز إبلاغ
السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة
( الفصل الثالث )
حيازة الكلاب
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.