القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 11 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل
المشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون ، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة ،
وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة في فورا مقابل أداء تكلفتها .
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة
لتعريف الكلاب المرخص بها .
وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.