القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
تنشئ السلطة المختصة سجلات ، إلكترونية أو ورقية ، بأرقام مسلسلة
لقيد الكلاب المرخص بحيازتها ، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة
بالكلب وحائزه ، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته
المميزة والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة ، وذلك كله على النحو الذي تنظمه
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.