القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 20 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن
أو الحبس بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة
المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف .
( الفصل الخامس )
أحكام عامة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.