القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 21 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
للوزير المختص، بناء على عرض السلطة المختصة، تعديل الجداول
الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.