القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 22 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق
مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في
نطاق اختصاص كل منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.