القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 23 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
تتخذ السلطة المختصة في حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق
مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة
التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة
العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.