القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 24 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٠ من هذا القانون، في الأحوال التى
يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أيا من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة
لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة، وتودع بقرار من النيابة
العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك، وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة
المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.