القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 25 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة
أو من يقوم فعليا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات
الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية
أو المنشآت بحسب الأحوال .
وفي جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.