المادة 26 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
النص الساري
يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد
بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية، تودع
فيه الموارد الآتية :
ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات .
حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات
المنصوص عليها في هذا القانون .
نسبة (٢٠٪) من القيمة المقدرة للأغراض الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب
والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهداة .
المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقا للقواعد
والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
أي موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح
والقرارات النافذة .
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير
اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان
أو الحيوان، وتكاليف إيواء وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات
المنصوص عليها في هذا القانون، والأغراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.