القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 19 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١٥، ١٦)
من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات،
وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون، وذلك وفقا لأحكام
قانون الإجراءات الجنائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.