القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 16 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثين
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على
مخالفة أحكام المواد (٢/ فقرة أولى، ٣، ٤، ٥، ٦/ بند ١، ٩، ١١، ١٢) تعريض
الأرواح أو الممتلكات للخطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.