المادة 17 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن
خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى
على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق
إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة
وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن
التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان
التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة،
وغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف
جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدي أي عاهة مستديمة يستحيل
برؤها، فإذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن
المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد
على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره
باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت،
فإذا كان التعدى صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد
أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.