القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 15 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة
ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (٢/ فقرة أولى ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٩ ، ١١ ، ١٢ ،
١٣ ، ٢٥) من هذا القانون .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم
يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر .
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.