القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 14 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات
أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية
بالعقوبات المقررة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.