القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 13 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
تسري الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد (٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧)
من هذا القانون في شأن حيازة الكلاب .
(الفصل الرابع)
العقوبات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.