القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ،
وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ، وقانون البيئة
الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون
رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم
حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب .
ولا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية
والجهات التابعة لهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.