المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
النص الساري
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقا
لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام
القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ
صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها
هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة
واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص
بشئون الخدمات البيطرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.