Issuing article 2 of the Dangerous Animals and Dogs Possession Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقا
لأحكامه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية .
كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقا لأحكام
القانون المرافق بتسليمه إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ
صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها
هذه اللائحة .
ويجوز مد المدتين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لمدة
واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص
بشئون الخدمات البيطرية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.