القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر
من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون
الخدمات البيطرية والبيئة والتنمية المحلية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل
بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه .
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات
المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.