القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.