القانون رقم 29 لسنة 2023
المادة 6 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
سارٍ
النص الساري
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورا في أي
من الأحوال الآتية :
١- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
٢- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
٣- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
٤- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلي عنه أو عدم القدرة على
إيوائه ورعايته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.